وأرواثها، وخرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلثون دلوا وإن كانت مبخرة (1).
وهو يدل على وجوب الثلاثين، وأما الأربعون كما ادعاه الشيخ فلا، ومع ذلك فكر دويه لا أعرف حاله، فإن كان ثقة فالحديث صحيح.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات، مثل ماء المطر والبالوعة، وغير ذلك ينزح منها أربعون دلوا (2).
وقال ابن إدريس: تعتبر النجاسة فإن ورد في الشرع لها مقدر وجب نزح ذلك المقدر، وإلا وجب نزح الجميع (3).
احتج الشيخ رحمه الله بالخبر الذي نقله أولا (4).
وقد بينا أنه لم يصل إلينا وإنما الذي وصل إلينا حديث كردويه (5).
وابن إدريس بنى ما قاله على أصله من أن المقدر ينزح منه ما قدره الشارع، وغيره ينزح منه الجميع (6).
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: إذا وقع الكلب في البئر وخرج حيا نزح منها سبع دلاء للخبر (7).
وفي النهاية وقد روي أنه إذا وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء (8).