وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه، يعني دم السمك (1).
ولأن القول بنجاسة هذه الدماء يستلزم أحد أمرين: أما المشقة المنفية بالأصل أو مخالفة الدليل الباطل المصير إليها.
بيان الشرطية: إنها إما أن يجب إزالتها فيلزم الأول أو لا يجب فيلزم الثاني لقيام الدليل على وجوب إزالة النجاسة.
لا يقال: قد خص (2) كثير من النجاسات عن وجوب الإزالة فيكون ذلك منها.
لأنا نقول: التخصيص مخالفة الدليل أيضا فيكون منفيا.
لا يقال: قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (3).
لأنا نقول: المراد بالدم هنا المسفوح، فإن الأصل عدم العموم كالميتة.
الفصل الثاني في الأحكام مسألة: قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منفشة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء (4).
والمشهور بين علمائنا: أن اعتبار الدرهم إنما هو في الدم النجس غير الدماء الثلاثة، وغير القروح والجروح اللازمة على ما يأتي تفصيله. فأما غير الدم من