وهما وإن كانا ثقتين إلا أنهما واقفيان.
ومع ذلك فإن سماعة لم يسند الرواية إلى إمام، ويحتمل بعد ذلك كله إرادة الاستحباب.
مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفا منا إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء (1).
لنا: وجوه، الأول: إنه مما تعم به البلوى ويحصل لأكثر الناس في أكثر الأوقات، فلو كان ناقضا لوجب أن يعلم من الدين كما علم نقض البول والغائط والتالي باطل لعدم النقل الظاهر فيه فالمقدم مثله.
لا يقال: عمومية البلوى به يستلزم معرفة حكمه، إما بالنقض أو عدمه.
فنقول: لو لم يكن ناقضا لعلم ذلك من دين النبي صلى الله عليه وآله لما قلتم، والتالي باطل فإن الجمهور كافة يخالفون في ذلك.
لأنا نقول: لا يشرط نقل أحكام العدم.
بل ولا النص عليها لأنها باقية على الأصل، وإنما المفتقر إلى النقل الثبوت الرافع لحكم الأصل.
الثاني: استصحاب الحال. وتقريره أنه قبل خروج المذي متطهر فكذلك بعده عملا بالاستصحاب، أو أنه قبل خروجه يباح له الصلاة والدخول في كل فعل يشترط فيه الطهارة فكذلك بعده.
الثالث: الرجوع إلى حكم الأصل. وتقريره أنه قبل الشرع لا يوجب حكما فكذلك بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أو أن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بوجوب الطهارة بعد المذي.
الرابع: النقل المشهور المعلوم قبل ظهور هذا المخالف على أنه غير ناقض فإنه