رجيع ما يؤكل لحمه وهو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الإستبصار (1) وهو المعتمد. لنا: ما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه (2).
وعن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب (3)، ولأن الأصل الطهارة.
احتج المانعون بما رواه فارس في الحسن قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (4).
والجواب: إن المسؤول لم يذكره السائل فجاز أن يكون غير الإمام عليه السلام، ويحتمل كون الألف واللام للعهد ويراد به الحلال كاحتمال إرادة الجنس، ويحتمل الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط بول الطيور، وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف، فإنه نجس (5).
وقال ابن أبي عقيل: كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، وبالصلاة فيه (6).
وقال ابن بابويه: لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا بأس ببول كل شئ أكلت لحمه (7).
والمشهور نجاسته رجيع ما لا يؤكل لحمه من الطيور، وغيرها وهو المعتمد. لنا:
ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (8).