في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض، وهي في المغتسل فتغتسل أم لا تغتسل؟
قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل (1)، نفى وجوب الغسل لنفي صحة الصلاة.
الثاني: إنه يجوز تأخيره إلى وقت تضيق وقت الصلاة فلا يكون واجبا لغيرها.
الثالث: قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (2) عطف الجملة على جملة الوضوء فتشركان في الحكم، ولما لم يجب الوضوء لغير الصلاة فكذا الغسل (3).
والجواب عن الأول: أن الغسل إنما يجب إذا كان رافعا للحدث وهو غير متحقق في الحائض فلا يجب عليها.
وعن الثاني: أن الأمر عندنا ليس للفور.
وعن الثالث: بالمنع من المساواة في الحكم في عطف الجمل بعضها على بعض، سلمنا لكن الآية تدل على وجوب الغسل عند إرادة الصلاة ولا تنفي الوجوب عند عدم الإرادة، وقد ذكرنا هذه المسألة مطولة في كتاب منتهى المطلب (4) فليطلب من هناك.
مسألة: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة من غير إنزال قولان:
فالذي اختاره السيد المرتضى (5)، وابن الجنيد (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس