بالعبادة وإنما تخرج عن العهدة بفعلها، أو بما يثبت أنه مسقط ولم يتحقق في الزائد على ما قلناه فيبقى في عهدة التكليف بالمقتضي السالم عن معارضة المسقط القطعي.
احتجوا بما رآه، محمد بن مسلم، في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحشي وتصلي (1).
وفي الصحيح، عن ابن سنان، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كم تقعد النفساء؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس إن تستظهر بيوم أو يومين (3).
والجواب: أنه محمول على المبتدأة في الحيض جمعا بين الأدلة، وهو الذي اخترناه في الحكم الثاني من أن المبتدأة تجلس ثمانية عشر يوما.
الفصل السادس في غسل الأموات مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت حالة (4) الاحتضار،