واحتج ابن إدريس: بأن الأصل براءة الذمة وعدم نجاسة المحل بالظن، ونحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر (1).
ومنع ابن إدريس من ذلك (2).
والظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله تعالى بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها، وليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس.
ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ أيضا في الكتاب نفسه (3) وفي غيره من الكتب فإنه قال مسألة: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جف بغير الشمس لم يطهر وكذا الحكم في البواري والحصر (4). وهذا يدل على ما ذكرناه أولا.
مسألة: الأرض والحصر والبواري إذا أصابها بول وشبهه من النجاسات المايعة (5) ثم جففتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علمائنا، ويلوح من كلام قطب الدين الراوندي أنها باقية على التنجيس وإنما يسوغ الوقوف عليها والسجود (6).
وكان شيخنا أبو القاسم ابن سعيد رحمه الله يختار ذلك (7).