وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك.
وقال ابن الجنيد: ويجب الغسل على من مس ما قطع من الإنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة (1) لنا أنه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة.
مسألة: المشهور أن غسل الإحرام مستحب. اختاره الشيخان (2)، حتى أن المفيد رحمه الله قال: غسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذا غسل إحرام العمرة (3)، وهو اختيار ابن الجنيد (4)، والسيد المرتضى (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7) وابن البراج (8)، وأبي الصلاح (9).
وقال ابن أبي عقيل: أنه واجب (10).
قال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد. فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده (11).
والحق: الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة،