مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٧
وهو عام في صورة النزاع، ولأن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا ولا تبرأ بأدائها قطعا مع ملاقاة الثوب، أو البدن لهذه الأبوال فتبقى في عهدة التكليف.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله (1)، ولأن الأصل الطهارة.
والجواب عن الأول: أنه مخصوص بالخشاف إجماعا فيختص بما يشاركه في العلة، وهو عدم كونه مأكولا.
وعن الثاني: بالمعارضة بالاحتياط.
مسألة: وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان، أحدهما: وهو المشهور الطهارة على كراهية، وهو اختيار الشيخ في كتابي الأخبار (2) ومذهب ابن إدريس (3).
وقال في المبسوط: ما يكره لحمه يكره بوله وروثه مثل البغال والحمير والدواب وإن كان بعضه أشد كراهية من بعض، وفي أصحابنا من قال: بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره (4).
وهذا (5) كما اختاره في كتابي الأخبار (6).
وقال في النهاية: يجب إزالتها (7) وهو اختيار ابن الجنيد (8) والمعتمد الأول لنا: ما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل

(١) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٦٦، ح ٧٧٩.
(٢) أي تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٦٥، والاستبصار: ج ١، ص ١٧٩.
(٣) السرائر: ج ١، ص ١٧٨.
(٤) المبسوط: ج ١، ص ٣٦.
(٥) أي الحكم بالكراهة.
(٦) أي تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٦٥، والاستبصار: ج ١، ص ١٧٩.
(٧) النهاية: ص 51.
(8) لم نعثر عليه.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست