هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق (1) دينه (2).
والجواب: يجوز أن يكون المراد " يتيمم " بالتراب كما فهمه الشيخ أو يتيمم بالثلج بمعنى أنه يمسح الأعضاء بأجمعها، ويطلق عليه اسم التيمم إما للحقيقة اللغوية أو المجاز الشرعي، وهو لا مساس مطلقا.
مسألة: شرط الشيخ في النهاية في استعمال الثلج عدم الماء والتراب (3)، وفي كتابي الأخبار (4) أوجب استعمال الثلج فإن عجز، استعمل التراب، احتج في الكتابين بما رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا، وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل فليتيمم (5)، ولا دلالة فيه على ما اختاره فإن الحديث يدل على التمكن من الاغتسال بحيث يصدق على الماء اسم الجريان على العضو ولا شك في أن ذلك مقدم على التراب، إنما النزاع فيما إذا حصل الدهن الذي لا يقارنه الجريان هل يقدم على التراب أم لا؟ الوجه تقديم التراب عليه.
مسألة: قال ابن الجنيد (6): لا يجوز التيمم بالسبخة، وكرهه باقي علمائنا، وهو الوجه.