وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوم أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة (1). الحديث.
والجواب: أنه مرسل فلا يكون حجة مزيلة لحكم الأصل، وهو عدم الحيض وعدم أحكامه المتعلقة به.
مسألة: أجمع علماؤنا على أن أقل الطهر عشرة أيام، والمشهور أنه لا حد لأكثره، وقال أبو الصلاح: أكثره ثلاثة أشهر (2).
والظاهر أنه بناء على الغالب، لا إنه تقدير محقق.
مسألة: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح أدخلت المرأة إصبعها في فرجها فإن كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض. ذهب إليه الشيخ (3)، وابن بابويه (4)، وابن إدريس (5).
وقال ابن الجنيد: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه، ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر ولا تحس المرأة بخروجه (6).
وقد روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها