صلت آخر الوقت لم تجزئها تلك الصلاة (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2).
وعندي فيه نظر أقربه الجواز. لنا: العموم الدال على تجويز فعل الطهارة في أول الوقت، والعموم الدال على توسعة الوقت.
احتج الشيخ رحمه الله بأن الأخبار تدل على أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة، وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، ولأنها مع مقارنة الصلاة تخرج عن العهدة بيقين ومع التأخير لا تخرج عن العهدة إلا بدليل وهو منتف (3).
والجواب عن الأول: بالمنع من دلالة الأخبار على ما ادعاه فإن بعضها ورد بقوله: فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة (4) ولا دلالة في ذلك على ما ادعاه، وفي بعضها " وصلت كل صلاة بوضوء (5) " ولا دلالة فيه أيضا، وفي بعضها " الوضوء لكل صلاة " (6) وفي الحديث الطويل عن يونس " ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة " (7) ولا شئ من هذه الأخبار بدال على ما قصده الشيخ.
وعن الثاني: أن الدليل على خروجها عن العهدة قائم وهو الامتثال.
مسألة: قال الشيخ إذا توضأت المستحاضة وقامت إلى الصلاة فانقطع الدم قبل الدخول وجب عليها الوضوء ثانيا لأن دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء فإن انقطع بعد تكبيرة الإحرام ودخولها في الصلاة مضت في