احتج الشيخ رحمه الله بأن الدخول في الصلاة إنما يسوغ مع الطهارة المائية فإن تعذرت فمع مسح الوجه والكفين لقوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (1) وإذا كان المنع إنما يزول بفعل المجموع ولم يتحقق بفعل البعض لم يزل المنع.
والجواب: إن التكليف بالصلاة غير ساقط عنه هنا وإلا سقطت مع الطهارة المائية إذا قطع أحد الأعضاء وليس كذلك إجماعا، وإذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة، ولا يمكن استيفاء الأعضاء وليس البعض شرطا في الآخر فيجب الإتيان بما يتمكن منه.
والظاهر أن مراد الشيخ ما قصدناه.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه وإن وجده وقد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيممه ومضى في صلاته فإذا تمم صلاته والماء باق تطهر لما يستأنف من الصلاة فإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة وهو الأحوط (2).
وهذا الكلام يحتمل أمرين، أحدهما: أن يجد الماء ويبقى بعد الصلاة ويتمكن من استعماله ثم يفقده حينئذ قبل الطهارة فإن تيممه ينتقض، وهذا لا خلاف فيه.
الثاني: أن يجده في الصلاة ثم يفقده قبل الفراغ منها فإنه ينتقض أيضا تيممه على إشكال أقربه ذلك أيضا، وكلام الشيخ محتمل. أما ابن أبي عقيل فإنه قال: التيمم يصلي بطهارة واحدة الصلوات كلها ما لم يحدث حدثا أو يصيب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع (3)، وهو يدل على أنه لو أصابه بعد