وقال ابن البراج: الماء النجس إن تطهر به مع علمه أو سبق علمه أعاد في الوقت وخارجه، وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه (1).
وقال ابن حمزة: إذا صلى في ثوب نجس قد سبقه العلم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه، وإن لم يسبقه العلم لم يعد إذا مضى الوقت (2).
وقال ابن إدريس: إن توضأ أو اغتسل أو غسل الثوب بالماء النجس أعاد الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب إن كان عالما أو سبقه العلم، وإن لم يسبقه لم يجب عليه إعادة الصلاة ولا الطهارة بل غسل الثوب سواء كان الوقت باقيا أو لم يكن على الصحيح من المذهب والأقوال (3).
قال: وقال المفيد: يجب عليه إعادة الصلاة وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به (4).
وهذا يدل على اضطرابه.
والوجه عندي إعادة الصلاة والوضوء والغسل إن وقعا بالماء النجس، سواء كان الوقت باقيا أو لا، وسواء سبقه العلم أو لا، أما لو كان الثوب نجسا فإن كان عالما أو سبقه العلم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه، وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه.
لنا على الحكم الأول: إن من صور النزاع الطهارة بالمتغير من الماء، وهو المنهي عنه، والنهي يدل على الفساد.
أما الأولى (5): فلما رواه حريز بن عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه