والرواية متأولة لجواز حصول اليبوسة من غير الشمس.
مسألة: منع القطب الراوندي من طهارة غير هذه الثلاثة ومن العفو عنه (1).
والوجه عندي: طهارة ما أشبهها من الأبنية والأشجار.
لنا: قول الباقر عليه السلام: " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (2).
ولأن المقتضي للطهارة هناك زوال عين النجاسة بالشمس عن محل يعسر تطهيره بالمناسبة والاقتران، وهذا ثابت هنا.
احتج باختصاص النص في العفو بهذه الثلاثة، ولأن الأصل بقاء النجاسة.
والجواب عن الأول: بمنع الاختصاص فإن رواية أبي بكر عن الباقر عليه السلام عامة، والأصل يصار إلى خلافه لدليل.
مسألة: قال في المبسوط: الأرض إذا وقع عليها الخمر لا تطهر بتجفيف الشمس لها لأن حمله على البول قياس لا يجوز استعماله (3).
والحق: خلافه لأن روايتي عمار (4)، ومحمد بن إسماعيل (5) تدلان عليه.
مسألة: أطلق الأصحاب العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
وقال القطب الراوندي: ما يلبس على ضربين أحدهما لا تتم الصلاة فيه منفردا وهو خمسة أشياء: القلنسوة، والتكة، والجوراب، والخف، والنعل، وكل ذلك إذا كانت فيه نجاسة جاز الصلاة فيه وما عدا ذلك من الملابس إن