وقال سلار: إنه مكروه (1).
لنا: إنها محدثة حدثا يوجب الغسل فلا يجوز لها دخول المساجد كالجنب، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:
نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (2).
وجه الاستدلال: أنه عليه السلام حرم عليهما وضع شئ في المساجد فيحرم على الحائض الدخول إذ لا فارق بينهما.
احتج سلار: بالأصل (3).
والجواب: أنه قد يخالف الأصل لوجود دليل على خلافه.
مسألة: لو استمعت آية السجدة الواجبة وجب عليها السجود، وقال في النهاية: لا تسجد (4)، وقال في المبسوط: يجوز (5).
لنا: إن المقتضي ثابت والمعارض منتف فيثبت الحكم، أما وجود المقتضي فلأن الاستماع موجب للسجود، إجماعا، وأما انتفاء المعارض فلأن الحيض لا يصلح للمانعية، والأصل انتقاء غيره، وللإجماع.
وإنما قلنا: بعدم صلاحية الحيض للمانعية لوجوه، الأول: الأصل عدم المانعية.
الثاني: ورود الأمر مطلقا من غير قيد يخرج الحيض وغيره عن المانعية، وإلا لم يبق على إطلاقه.
الثالث: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن