مسألة: إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين، فإن كان معتادا نقض الوضوء مطلقا، وإن لم يكن معتادا فالأقرب أنه لا ينقض سواء كان فوق المعدة أو تحتها. والشيخ رحمه الله قال: إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين من جرح وغيره، فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء، وإن كان فوق المعدة لم ينقض (1).
وقال ابن إدريس: ينقض مطلقا (2). لنا: ما رواه زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك، أو النوم (3).
وفي الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام:
ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن يسمع الصوت (4).
ولو كان خروج البول والغائط من غير المعتاد ناقضا لما خصص في الجواب عقيب السؤال لأنه يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.
وما رواه في الصحيح سالم أبو الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك (5).
احتج الشيخ رحمه الله على النقض بالخارج من دون المعدة بعموم قوله