الإعادة (1).
وإطلاق الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته.
والجواب عن الأول: أن محمد بن مسلم لا يسنده (2) إلى إمام، وعدالته وإن كانت يقتضي الإخبار عن الإمام إلا أن ما ذكرناه من الأحاديث لا لبس فيه.
وعن الثاني: أن الآية لا تدل على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة.
وعن الثالث: بالمنع من السند أولا، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الدم أقل من درهم مجتمعا في مكان واحد لم تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر (3).
وقصد بذلك أن الدم المتفرق في الثوب إذا كان كل موضع منه لا يبلغ قدر الدرهم لم تجب إزالته إلا أن يتفاحش.
وقال في المبسوط: ما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم. وإن قلنا: إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة (4).
وقال سلار: إذا كان في ثوب المصلي منه قدر الدرهم الوافي متفرقا أو مجتمعا جاز الصلاة فيه وإن زاد على ذلك وجبت إزالته (5).
وقال ابن إدريس: الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما (6).