وقال ابن أبي عقيل: السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف، وقد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات (1).
وقال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة إما بأن يترك القميص على عورته، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة، وقال الشافعي: يغسل في قميصه، وقال أبو حنيفة: ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة. دليلنا: إجماع الفرقة، وعملهم على أنه مخير بين الأمرين (2).
وقال أبو جعفر بن بابويه: وينزع القميص عنه من فوق إلى سرته، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته فإن لم يكن عليه قميص ألقي على عورته ما يسترها (3).
ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته (4).
مسألة: يغسل المحرم كالمحل إلا أنه لا يقرب الكافور والمشهور أنه يغطى رأسه ووجهه وغير ذلك، وقال ابن أبي عقيل: ولا يغطى وجهه ورأسه (5).
لنا: ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فقال: إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك أن في كتاب علي عليه السلام (6).