واحتج ابن بابويه بما رواه سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (1).
ولم يبلغنا من الأخبار شئ نعتمد (2) به في هذا الباب.
مسألة: ذات العادة إذا اضطربت وتغيرت عددا ووقتا ونسيتها وتجاوزت دمها العشرة، قال الشيخ في الجمل: ترجع إلى التميز فإن فقدته تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام (3).
وقال في النهاية: فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها، فكلما رأت الدم تركت الصلاة والصوم وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حالة الصحة. وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة (4).
وقال ابن بابويه: إذا رأت الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، أو رأت الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام، فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت (5) في كل وقت صلاة وإذا رأت صفرة توضأت (6) وهذا مناسب لما ذكره في النهاية رواية.
والظاهر أن مراد ابن بابويه، والشيخ رحمهما الله أنها ترى الدم بصفة