لا يقال: الآية تتناول المعهود مما يسمى يدا، وهو إنما يكون في الأصلي إذ الزائد لا يطلق عليه اسم اليد إلا مجازا.
لأنا نقول: نمنع أولا من عدم تناول اسم اليد، ولهذا يصح قسمة اليد إلى الزائدة والأصلية، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسم إليها، وأيضا يرد عليه فيما تحت المرفق.
مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة اختاره الشيخ في أكثر كتبه (1)، وابن أبي عقيل (2)، وابن الجنيد (3)، وسلار (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7).
وقال الشيخ في النهاية: والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (8) وجعل ابن إدريس ذلك على سبيل الوجوب ونقله عنه مذهبا مخالفا لباقي أقواله وأقوال أكثر علمائنا (9).
مع أن كلام الشيخ محتمل، فإنه كثيرا ما يطلق على المندوب أنه لا يجوز تركه، مع أنه قال في الكتاب أيضا عن المسح على الرجلين: " وإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة لم يكن به بأس " (10).
وقال ابن بابويه: حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (11).