الركوع لم ينتقض تيممه وهو وجه أيضا ونحن قد ترددنا في كتاب التحرير (1) في هذين الاحتمالين، وجه النقض أنه متمكن عقلا من استعمال الماء، ومنع الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكن العقلي، فإن التمكن صفة حقيقية لا يتغير بالأمر الشرعي أو النهي، والحكم معلق على التمكن.
ووجه عدمه: أنه غير متمكن من استعمال الماء شرعا فإن الشرع نهاه عن إبطال الصلاة فنقول: حينئذ تيممه إما أن ينتقض أو لا. والأول: باطل، وإلا لوجب عليه إعادة الصلاة من رأس، والثاني: هو المطلوب، وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ولو تيمم لنافلة في غير وقت فريضة، أو لقضاء فريضة في غير وقت حاضرة، جاز ذلك، فإذا دخل وقت الفريضة جاز أن يصلي بذلك التيمم (2).
وهو يشعر بجواز الصلاة في أول وقتها حينئذ وفيه نظر أقربه وجوب التأخير إلى آخر الوقت إن كان العذر مما يمكن زواله.
لنا: إن المقتضي لوجوب التأخير عند ابتداء التيمم موجود عند استصحابه فيجب التأخير عملا بالمقتضي، وبيان اتحاد العلة أن التيمم إنما أوجبناه في آخر الوقت لجواز إصابة الماء، ولا شك في أن هذا التجويز ثابت مع الاستصحاب فيجب تأخير الصلاة هنا كما وجب هناك.
لا يقال: لا نسلم أن المقتضي هو ما ذكرتم بل وجوب الطلب، وهذا المعنى غير متحقق في صورة النزاع لأنه لا يجب تعدد الطلب بتعدد الصلوات إجماعا، وإذا انتفى المقتضي انتفى الحكم قضاء للعلية.
سلمنا أن المقتضي ليس هو وجوب الطلب، لكن لم قلتم أن المقتضي هنا