وما رواه عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال:
لا بأس (1).
احتج المخالف: بأنه غذاء متغير خرج من آدمي فأشبه الغائط، ولأنه خارج من الإنسان من غير السبيلين (2) فأشبه الدم، ولأنه ناقض للوضوء فأشبه الغائط.
والجواب: المنع من جريان القياس في الأحكام الشرعية، فإن القياس عندنا باطل خصوصا مع قيام الفارق، فإن الاستقذار الثابت في الغائط والدم أفحش والاستحالة فيه أعظم وكونه ناقضا للوضوء ممنوع، والأحاديث الدالة عليه متأولة.
مسألة: قال الشيخان: يجب إزالة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة عن الثوب والبدن (3)، وهو اختيار ابن البراج (4).
وقال أبو جعفر بن بابويه: تحرم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام (5).
والمشهور: الطهارة، وهو اختيار سلار (6)، وابن إدريس (7)، وهو المعتمد.
لنا: الأصل الطهارة، ولأن الجنب من حرام والإبل الجلالة ليسا بنجسين فلا ينجس عرقهما كغيرهما من الحيوانات الطاهرة وكغير الإبل من الجلالات،