يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء (1).
ولم يفصل غيره ذلك، بل قالوا إن كان الثوب رطبا وجب غسله مطلقا، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا.
لنا: ما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها (2)، ولأنه نجس العين أصاب ثوبا رطبا فيتعدى حكم النجاسة إليه وحينئذ يجب غسله.
مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب (3).
فإن قصد بذلك الدم النجس وأن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع، وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهة أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح.
احتج بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (4).
والجواب سند الرواية ضعيف ومع ذلك فيحمل على أحد التقديرين اللذين ذكرناهما أولا.
مسألة: أوجب ابن حمزة رش الثوب إذا أصابه كلب أو خنزير أو كافر (5) يابسين (6)، ومسح موضع الإصابة في البدن بالتراب إذا كانا يابسين (7).
لما رواه حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مس