كيف يصنع؟ قال: يتيمم، ويصلي وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (1).
والجواب: المنع من صحة السند فإن طريقه ضعيف.
مسألة: قال المفيد رحمه الله: المتيمم إذا دخل في الصلاة وأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء كان عليه أن يتطهر بالماء ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة، فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يستأنف الصلاة من أولها ولم يجزئه ما تقدم منها (2).
وقال الشيخ رحمه الله: إن أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا، وجب عليه الطهارة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة، أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة (3).
وقال ابن أبي عقيل: من تيمم ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم ما لم يتكلم أو يتحول عن القبلة (4).
ومنع ابن إدريس من ذلك وأوجب الإعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا (5).
وهو الأقوى عندي. لنا: إن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة، وقد زال الشرط فيزول المشروط.
ولأن الإجماع، واقع على أن ناقض الطهارة مبطل للصلاة.
ولأن الصلاة لو فعلت بطهارة مائية انتقضت بالحدث فكذا الترابية لأنها