احتج ابن إدريس: بأن أصحابنا خيروا بين الماء وثلاثة أحجار فلا يجزي الأقل (1).
وبما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله (3).
والجواب: ذلك بناء على الغالب من أن الإزالة إنما تحصل بالثلاثة، أما مع فرض حصولها بالأقل فنمنع الوجوب.
والحديث لا يدل على الوجوب فيما يحصل معه النقاء، ويؤيده ما رواه بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء (4).
ولا ريب في أن الاتباع بالماء ليس واجبا فيما لم يتعد المخرج.
مسألة: المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه.
وقال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة في الوقت ويستحب بعد الوقت (5).
وقال أبو جعفر ابن بابويه: من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره، ويعيد الوضوء والصلاة، ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (6).
لنا: إنه مفرط بترك الاستنجاء فيجب عليه الإعادة ولأنه لم يأت بالمأمور به