وقال علي بن بابويه: ينزح منها سبع دلاء (1).
احتج الأكثرون برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يقع في بئر الماء فيموت فيها فأكثره الإنسان: ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد (2).
فالحية يجب فيها أكثر من العصفور، وإلا لم يختص القلة بالعصفور. وإنما أوجبنا نزح ثلاث لمساواتها الفارة في قدر الجسم تقريبا.
وبما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة (3).
ولا ريب أن الحية لا تزيد عن قدر الدجاجة في الجسم.
احتج علي بن بابويه: بأنها في قدر الفارة أو أكبر (4).
وقد بينا أن في الفارة سبع دلاء فلا تزيد الحية عنها للبراءة ولا تنقص عنها للأولوية.
مسألة: في ذرق الدجاج قولان، أحدهما: إنه ينزح له خمس دلاء مطلقا، سواء كان جلالا أو غيره، وهو المفهوم من كلام الشيخ رحمه الله في النهاية (5) والمبسوط وغيرهما لأنه قال: روث وبول ما يؤكل لحمه لا ينجس الماء بوقوعه فيه إلا ذرق الدجاج خاصة فإذا وقع في البئر ينزح منها خمس دلاء (6).
والاستثناء من المأكول يدل على أنه أراد غير الجلال.