باب المياه وأحكامها وفيه فصول:
الأول في الماء القليل مسألة: اتفق علمائنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له سواء تغير بها أو لم يتغير (1).
وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير (2) وبه قال مالك بن أنس (3) من الجمهور.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا، قدر كر من ماء (4).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة (5) أو التور (6) فيدخل إصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (7).