تدل على ذلك لعمومها وطريقة الاحتياط: تقتضيه (1).
مسألة: قال في المبسوط: إذا وجد في ثوبه المنفرد به منيا وجب عليه الغسل ويستحب أن يعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب والواجب إعادة الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه، قال: ولو قلنا: إنه لا يجب عليه إعادة شئ من الصلوات كان قويا، وهو الذي أعمل به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي، ولأنه قد ثبت أن من صلى في ثوب نجس ولم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب عليه إعادة ما صلى فيه إلا ما كان في وقته بعد، وأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه، هذا فيما يرجع إلى حكم الثوب فأما ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل (2) هذا آخر كلامه.
وقال ابن إدريس: يجب الغسل ولا يجب عليه إعادة الصلوات التي بين الغسلين، بل تجب إعادة الصلاة التي انتبه وصلاها فيه (3).
احتج الشيخ رحمه الله: بما رواه سماعة، قال سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال:
فليغتسل وليغسل ثوبه، ويعيد صلاته (4).
واحتج ابن إدريس: بأن الأصل براءة الذمة (5).
والحق أن نقول: أما بالنظر إلى حكم الثوب فلا يجب عليه إعادة الصلاة فيه بعد خروج وقتها كما قاله الشيخ أخيرا (6).
وأما بالنظر إلى الجنابة فإنه يجب إعادة الصلاة التي صلاها بعد آخر نومة