شيئا فلا شئ عليه، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته (1).
وقال ابن الجنيد: إذا ذكر (2) الإنسان أنه غسل ثوبه، أو تطهر بالماء النجس من البئر، أو غيره، غسل الثوب بماء طاهر، وأعاد الطهارة، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه، وأعاد الصلاة ما كان في الوقت (3).
ثم قال في موضع آخر: ولو صلى فيه أو عليه، ثم علم بنجاسة اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج (4).
وأطلق سلار إعادة الصلاة في الثوب النجس (5).
وقال المفيد في الماء المتغير بالنجاسة لو توضأ منه قبل تطهيره أو اغتسل منه لجنابة وشبهها وصلى بذلك الغسل والوضوء: لم تجزئه الصلاة، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر، وأعاد الصلاة (6).
وكذلك إن غسل منه ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله به ولزمه إعادة الصلاة (7).
وأطلق ولم يفصل مع العلم وعدمه، وفي الوقت وخارجه.
وقال في موضع آخر: من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل لها (8) أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر (9).