وقد نقلناها في كتاب مصابيح الأنوار (1) وغيره، ولأن المسكر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه، وكل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالإجماع إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة، وينتج أن المسكر ليس بنجس ولأنه لو كان نجسا لكان المقتضي للنجاسة إنما هو الإسكار والتالي باطل بالأجسام الجامدة كالبنج وشبهه فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إن جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسير (2) والتقسيم.
الجواب عن الأحاديث بالطعن في سندها أولا، وبالحمل على التقية ثانيا كما ذكره الشيخ رحمه الله (3)، وعن الأصل بأنه إنما يصار إليه إذا لم يوجد دليل يدل على النقل عنه وقد بينا الأدلة الدالة على خلافه.
وعن الثالث: بأن الإجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد فإنه تارة جعل كيفية للربط تدل على وثاقته خارجا عن طرفي القضية في إحداهما، وتارة جعل في الأخرى جزء من المحمول فلم يتحد الوسط فلا إنتاج.
وعن الرابع: بالمنع من التعليل أولا بجواز كون العلة أمرا آخر أو شيئا منضما إلى الإسكار.
مسألة: حكم السيد المرتضى رحمه الله بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين كعظم الكلب، والخنزير، وشعرهما (4).
والمشهور نجاسته، وهو الحق. لنا: وصفه عليه السلام الكلب بكونه رجسا