وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (1).
احتج ابن بابويه: بما رواه في الصحيح، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه (2).
وعن عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: وجمر ثيابه بثلاثة أعواد (3).
والجواب: أن ذلك محمول على التقية، لأنه مذهب العامة ذكرة الشيخ رحمه الله (4).
مسألة: المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك، وروى ابن بابويه استحبابه (5).
لنا: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (6).
وأما روايتا ابن بابويه فلم يسندهما في كتابه بل قال: روي أن النبي صلى الله عليه وآله حنط بمثقال من مسك سوى الكافور (7).
ثم قال: وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال: نعم (8).