ومنع ابن إدريس (1)، وقال أبو جعفر ابن بابويه: أرقهما وتيمم (2)، ولم يتعرض ابن الجنيد للإراقة.
والوجه عندي ما قاله ابن إدريس. لنا: إنه ماء (3) ينتقع به إما لسقي الدواب أو لشربه عند خوف العطش أو لإمكان تطهيرهما أو لإمكان تذكر (4) الطاهر منهما.
احتج الشيخ بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال: سئل رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، (5) قال: يهريقهما جميعا ويتيمم (6).
وعن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال:
يهريقهما جميعا ويتيمم (7).
ولأنه واجد للماء لو لم يهرقهما فلا يباح له التيمم لاشتراطه بعدم الوجدان.
والجواب عن الحديثين: بالطعن في سندهما أولا، فإن عمار فطحي وسماعة واقفي.
وثانيا: بحمل الإراقة على التسويغ بمعنى إنه لا يجب عليه استعمال أحدهما، بل ولا يجوز، للمنع (8) من التجري كما ذهب إليه الجمهور.