وإن قلنا: إنه يغسل من الغسلة الأولى أو كان أحوط وأما الوضوء به فلا يجوز (1).
ثم قال فيه: وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليه الماء، وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله، لأنه نجس (2).
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية حكاية عن الناصر: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة عليه (3).
ثم قال المرتضى: وهذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر ذلك في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة (4).
قال: ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي (5). واختاره بن إدريس (6).
لنا: إنه ماء قليل لاقته نجاسة فينجس.
وما رواه عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه (7).
احتج السيد المرتضى بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، والتالي باطل للمشقة المنفية بالأصل فالمقدم مثله.