يجمعه وإلا اغتسل من هذا، وهذا فإن كان في مكان واحد، وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه (1).
وفي الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منه، فقال: كم قدر الماء؟
قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، قال: توضأ منه (2).
قال الشيخ رحمه الله: هذان الخبران محمولان على بلوغ الكرية (3).
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه (4).
وجه الاستدلال: أن نقول: لو كان هذا الماء غير مطهر لما جاز الوضوء منه من ضرورة وغيرها، فحيث جوز التوضي به عند الضرورة حكمنا بكونه طاهرا مطهرا.
لا يقال: لو كان مطهرا لما حصل النهي عن استعماله حالة الاختيار.
لأنا نقول: الملازمة ممنوعة، لأن النهي هنا للتنزيه، ويكون باعتبار القدر الذي تنفر النفس لا باعتبار زوال الطهورية عنه.
الخامس: لو لم يجز إزالة الحدث به لم يجز إزالة النجاسة به، والثاني: باطل،