إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان (١)، وسلار (٢) وأبو الصلاح (٣)، وابن البراج (٤)، وابن الجنيد (٥)، وابن إدريس (٦)، وهو المشهور من قول علمائنا.
وقال السيد المرتضى رحمه الله: تجوز (٧) إزالة النجاسة به (٨).
وابن أبي عقيل، قال عبارة موهمة وهي: أن ما سقط في ماء مما ليس ينجس ولا محرم فغير لونه، أو رائحته، أو طعمه، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد، وماء الزعفران، وماء الخلوق (٩)، وماء الحمص، وماء العصفر (١٠)، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (١١).
فإن أراد مع سلب الإطلاق، فهو كما قال المرتضى، وإلا فهو كما قال الجماعة.
والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر. لنا: وجوه، الأول: قوله تعالى ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (12).