____________________
والحمل هنا لان ما تقدم هو في الواجب المالي وإن كان الالزام يدخل في عموم عبارة الحمل وقرز (*) هكذا في الاز وفيه نظر إذ لا يستقيم على أصل الهدوية وأما على أصل م بالله فمستقيم أوما الحج فانفاق أنه لا يحمل عليه لأنه مختلف فيه هل على الفور أم على التراخي لان فعل المكره عندهم كلا فعل وأما عند م بالله فله حكم وأيضا فان مذهب الهدوية أن من ترك الواجبات لا يكرهه الامام فعلها بل يستتب فان تاب والا قتل (1) لان الحمل عليها إنما يكون بضرب أو حبس أو نحو ذلك مما يجري مجرى الحدود والمعاقبات فكان أمره إلى الامام وحده كالحدود اه غيث لكن التعزير إلى كل ذي ولاية فيحقق الا أن يقال ليس بتعزير (2) الموصى به أو عند من يقول أنه على الفور أو كان مذهب المأمور أنه على الفور أيضا وقرز سيأتي في كلام الفقيه س أن الامام له النهي عن المختلف فيه وإن كان مذهب الفاعل جوازه اه ح ز من فصل الامر بالمعروف اه لكن يقال هذا من باب العبادات فلا يلزم فيه (3) حيث لا واقف والا فالولاية إليه (4) ومكانه (5) ولا ولي كالجد (6) لقوله تعالى ستدعون إلى قوم الآية ولا خلاف أن الدعاء هو إلى الامام ولأنه لم يكن أحد يغزي في وقت الرسول صلى الله عليه وآله الا معه أو باذنه وذلك مأخوذ منه اه نجري وعنه صلى الله عليه وآله من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فشرط في وجوب القتال الدعاء والاجماع على أن المقصود بالآية الامام (7) الا الظلمة من أهل الجبايات ونحوهم فيجوز قصدهم وقتلهم من غير إمام اتفاقا لان ذلك من باب الدفع عن المنكر اه تذكرة علي بن زيد وقرز وذكره في الشفاء وصرح به في ن قرز (8) لان ذلك حد وهو إلى الامام (9) قال في التكميل وقد نقل الذويد في شرحه عن بعضهم أو قول الهادي عليلم اجماع قال في ح الفتح وأما قوله في ح الإبانة أن قول الهادي عليلم خلاف الاجماع فذلك من التجاسر على امام الأئمة (10) قلت وهو قوي كما يجوز التلصص لاخذ أموالهم وذراريهم وفاقا اه كب واختاره ص بالله القاسم بن محمد عليلم لقول علي عليلم لا يفسد الجهاد جور جائر كما لا يفسد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد اه ح أساس (11) لقوله صلى الله عليه وآله من لم يغز ولا