____________________
الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سرا ولعله حيث قضى الغريم دراهم أو دنانير أو عرضا حيث يعرف أن الوارث مع الظهور يجحد الدين لان حق الميت في براءة الذمة أولى من أولوية الوارث اه املاء سيدنا علي قرز (*) في المجمع عليه والمختلف فيه وما تقدم أنه يقضيه في المجمع عليه سرا وجهرا مبني على أنه قد صار مستفيضا ولفظ ح لي وهذا في التحقيق هو مضمون قوله وقبله حيث تيقنه الخ فما وجه إعادة ذلك ولعله يقال هذا الطرف حيث علمه الوصي وحده والطرف الأول حيث علمه الوصي والوارث اه باللفظ الظاهر أن هذا في المختلف فيه كما أفهمه كلام الامام في الشرح وأما على المجمع عليه فقد تقدم أنه يقضيه سرا وجهرا اه ع سيدنا حسن وقرز (1) حيث قد قبض التركة (2) حيث لم يقبض التركة وأما بعد القبض فيجب وان خشي التضمين (3) قيل هذا في المختلف فيه لا في المجمع عليه فلا يشترط الا تيقنه فقط وقرز وفي ح لي لا فرق (4) ما لم يسلم التركة بأمر الحاكم وقيل ف بل يضمن ولو كان بأمر الحاكم حيث سلم للوارث من غير حكم بسقوط الدين أو يكون الوارث خليفة وقرز (5) يعني ضمنه الحاكم (6) صوابه بغير اذن (7) ولا يجب عليه الضمان في جميع الصور الا بحكم اه كب (8) ينظر في قول الشارح ويعمل في تنفيذ وصايا الميت لأن الظاهر طرد ذلك الحكم فيما لم يوص به وهو لازم كالذي يخرج من رأس المال من الديون ونحوها اه تكميل لفظا قرز (9) وحاصل ذلك أن الوصي يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوما وسقوطا لا في المصرف ما لم يعين له وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه ويعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال صغره ولم يخرجه الوصي بمذهب الوصي وفي المصرف وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه اه ح أثمار (10) بل يخرجها على مذهب الموصي لأنها