____________________
(1) أو منفي بلعان (2) وكذا لو كان مدعى بين فاطميين فلا يصح إمامته الا إذا كان من أمتهما اه تهامي من خط سيدي حسين بن القاسم (3) لا فرق اه وعن مي ولو حكم لأنه غير مشهور النسب ومثله في الوابل (4) الخمس اه ح لي (5) وأما العور فلا يضر (6) لا الشم ولا الذوق فلا يضر اه حفيظ وفي ح لي الحواس الخمس لا النقص اليسير فلا يقدح في إمامته قرز ولا يضر كونه خصيا أو مجبوبا أو عنينا قرز (7) وهل يدخل في الأطراف اللسان فلا تصح إمامته لو كان ألثغ اه ح لي قد قال في كب لا يضر كما كان من الحسين بن علي عليلم كان في لسانه رتة قال النبي صلى الله عليه وآله أخذها من عمه موسى عليلم ذكره في الشفاء (8) قال في الشفاء وغيره ويكون أكثر علمه الفقه لأنه يتعلق بمعرفة الحلال والحرام والاحتياج إليه أكثر اه وفي حاشية وجوبا (9) للسيد ما نكديم اه ح أثمار بلغة العجم وجه القمر وسمي بذلك لصباحة وجهه واسمه أحمد بن الحسين ابن أبي هاشم من ولد زيد بن الحسن ومات في الري لأربع مائة اه بحر (10) وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إمامة المقلد لكنه لا بد أن يكون مجتهدا في أبواب السياسية وهذا قول جماعة من شيعة أهل البيت المتأخرين وحجتهم تعذر الاجتهاد في آخر الزمان وكان الامام المطهر ومن قال بإمامته على هذا الاعتبار لأنه كان قاصرا عن درجة الاجتهاد وهذا مذهب الأمير الحسين والحسن بن وهاس وض جعفر وكذا ذكر الفقيه عبد الله بن زيد عن هؤلاء قال وهو مذهب القاضي مغيث من علماء الزيدية اه وفي البحر ما لفظه ويجب أن يكون مجتهدا ليتمكن من إجراء الشريعة على قوانينها قال السيد عبد الله بن يحيى أبو العطايا في هامش نسخته قلت وهو يمكن اجراء الشريعة على قوانينها مع التقليد اه من خط يحيى حميد (*) فإن لم يوجد صالح للإمامة فمحتسب ولو لم يكن مجتهدا ولو غير سبطي بل قرشي أو غيره لكن يعتبر فيه العقل الوافر والورع كما مر وجودة الرأي يقوم بماء إلى الامام الا الأربعة الحدود والجمعات والغزو والصدقات اه ح فتح وقرز وقال الامام