____________________
تصح ويضمن الوصي للغرماء وقال ك لا يصح قال الفقيه ف وهو الأولى اه ن معنى (1) مع القبض قرز (*) أو خاصا وقرز خلافه (*) يضمن غير الغالب (2) أو غيرها اه ح لي قرز (3) أي الوصي (4) على الموصي وتطيب له ولو تعين عليه الدخول في الوصاية اه ن لان أصل الوجوب على الموصي اه ن (5) قيل ف والمشقة المخاصمة والمشاجرة وقيل حيث هناك شبهة يخشى منها على دينه اه ن ولعل المراد انها خشية الضرر لقبح الترك لان الواجب لا يبيحه إلا ذلك (6) وتثبت بمرتين (*) وندب للغنى ان يعف عنها اه هداية لفظا لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وأما الفقير فليأكل بالمعروف وهي أجرة المثل وله أن يعفو عن ذلك اه هامش هداية (7) المراد على أي عمل (8) وهذا ليس مما نحن فيه لان هذا من باب الإجازة لا من باب الوصية (9) قال في المقنع انه إذا اشتغل الوصي عن مكسبه بحفظ مال اليتيم والفضل فيه والتقابض فله أن يأكل من مال اليتيم بقدر اجرة مثله على مثل كفايته اه قال فيه وإذا بلغ اليتيم وأنس منه رشده بصلاح لنفسه وحفظ لماله دفع إليه الوصي ماله وإن لم يأنس منه رشده حبس ماله حتى يؤنس رشده اه إشارة إلى الآية الكريمة التي تمسك بها من تقدم كما تقدم في الحجر اه ح فتح (10) أو غيرها اه فتح (11) ونوى والقول قوله في نية الرجوع (12) لعله في الكبار لا في الصغار فإذا نواها رجع لان له ولاية كما لو استأجر غيره وأما كونه يعتاد أخذ الأجرة أو عدمها فإنما ذلك بالنسبة إلى كون القول قوله أم لا قرز (13) لأنها مالية من أصلها اه غيث (*) أو لم يجد من يستأجره اه رياض أجرة المثل والزائد من الثلث اه ح لي (*) قيل ف وأما ما استأجر عليه الوصي غيره فلعل أجرته من الثلث وفاقا وهو محتمل أن يقال إن كان