____________________
(1) فان قضاه أثم ولا يضمن الا بحكم حاكم اه ن وقرز (2) وظاهر الاز خلافه (3) اختار في الأثمار أنه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف مطلقا إذ يلزم منها الدخول فيما لا يجوز والمخالفة لاجتهاد المجتهدين إذ يلزم أن من طلق زوجته طلاقا ثلاثا وهما يريان وقوعه في اجتهادهما ثم أرادا المحاكمة إلى حاكم يقول بخلافه لأجل يرفع ذلك الطلاق أن ذلك يجوز لهما مع كونه مذهبهما وهما باقيان إذ لا معنى لذلك إذ الحكم لا يكون الا بعد دعوى وإجابة ومع ذلك لا حكم للدعوى والإجابة مع كونهما معتقدين تحريمة فحينئذ يجب على الحاكم النكير عليهما إذ كل ذي مذهب يفتيه بوقوعه بدليل أنه لو سأل المؤيدي هدويا في الطلاق المتتابع لقال قد وقع ونحو ذلك اه ح أثمار وح فتح (4) ومثله للامام شرف الدين (5) فان رافع أثم ويحل له المال وسقط الدين (6) قيل كلام الفقيه ح فيه نظر لأنه لا يكون كالاجتهاد الا إذا تقدمه عمل أو قال قولا كالطلاق ونحوه وهنا لم يحصل شئ من ذلك فالأولى بقاء كلام الكتاب على ظاهره اه ع حثيث وكب والأولى في التعليل أن يقال لا يجوز هنا إذ هو باق على مذهبه غير منتقل عنه فهو كالمجمع عليه اه مي (7) قيل هذا فيما لم يتقدم له عمل كمسألة الكتاب وميراث الجد مع الأخ وكوجوب الزكاة في الخضراوات لا ما تقدم له عمل كمسألة الطلاق ونحوه فقد تقدم في ديباجة الكتاب اه حثيث وفتح وقال السيد المفتي القول واحد ولا فارق ولكن عقيب دعوى كما في الكتاب لأنه ليس كالحكم من كل وجه لعل الصواب وميراث الأخ من الجد قرز (8) نحو أن يكون شاهدا بذلك أو أقر به الموصي عنده اه كب وقرز (*) ينظر لو كان الدين له هل يقتضيه من التركة سل اه يقال له أن يقتضيه إذا كان الدين مجمعا عليه كلو كان مستفيضا أو أقر به الوارث اه املاء سيدنا علي (9) يقال