____________________
ولعله إنما أتى به ليرتب عليه ما بعده (1) أي من مال الموصي (2) على قول م بالله (3) أو لم يذكر لان الميت مات ولا واجب عليه (4) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النذر في قوله وإذا عين للصلاة الخ لأنه في النذر هو المخرج بنفسه فله ان يقدمه بخلاف الوصي فإنه مأمور في ذلك الوقت فلا يجوز مخالفته (*) قيل ف وهذا يستقيم في الوصية بالواجب وأما بالمباح فإنه يتعين الوقت فان أخرج قبله ضمن وان أخرج بعده أجزى للضرورة اه ن إذا كان لعذر والا فقد انعزل فيضمن اه نجري وقال في ح الأثمار لا ينعزل بالتراخي والمذهب الضمان في الصورتين معا الواجب والتطوع (5) المذهب انه يضمن في المصرف مطلقا سواء كان واجبا أو تطوعا (6) والمختار الضمان مع بقاء الاستحقاق في المصرف المعين قرز (7) والقابض يضمن اه ان (8) صوابه في المسئلتين يعني في الواجب والتطوع (9) المختار انه يضمن ويعتق الرقبتان جميعا ان لم يضف الشري إلى الموصي لفظا والا لم ينعقد الشرى فلا يعتق أو كان الثمن مما يتعين من التركة اه ح أثمار قرز أو نية وصادقه البائع إذا كان قبل العتق والا فلا تصح المصادقة من البائع لان الحق لله تعالى وقرز (*) مسألة من أوصى بدراهم معينة يشتري بها طعاما ويتصدق به عنه فانتفع بها الوصي ثم غلا سعر الطعام فإنه يشتري بمثلها طعاما ويتصدق به ولو قل ذكره في الإفادة قيل ع وهو يستقيم إذا فعل ذلك ظنا منه بجوازه فلا تبطل وصايته فاما إذا فعله عالما بتحريمه فإنها تبطل وصايته لان ذلك جناية منه يعني فلا يصح منه اخراج الطعام عن الميت وكذلك ي كل جناية مما أشبه ذلك اه ان (10) فان أوصى الميت بذلك ففعل الوصي ثم انكشف على الميت دين مستغرق لماله فقال ح