____________________
أو أحد وريديه أو فخذه فهو كالميت فلا تصح وصيته ولا توبته ولا اسلامه ولا حكم لجنايته على غيره ولا لجناية غيره عليه بخلاف من غلب في الظن أنه لا يغش من مرضه أو من جراحته فإنها تصح ألفاظه وتصرفاته ذكره في البحر اه ن بلفظه قلت اما الذي بلغ حال النزاع فوصيته صحيحة قرز (*) شكل على الألف ووجهه لأنه أراد أو لم يكن مقودا للقصاص بل قدم لغيره كحد ردة أو رجم أو ظلم ولفظ مقود قد أغنى عن لفظ قدم ويكون من عطف الخاص على العام اه املاء (1) لأنه يجوز العفو عنه أو شهود الاحصان يرجعون (2) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة قرز (*) قال في المقنع أو حال اضطراب سفينة بالأمواج أو فشاء الطاعون اه ح فتح (3) قلنا لا بل المعتبر التجويز القريب فأما البعيد فكل أحد مجوز للموت بل قاطع بحصوله (*) قال في الضياء الطلق بتحريك الطاء وتشديدها وسكون اللام وجع الولادة والليلة الطلقة التي لا تؤذي بحر ولا برد (4) مع التأريخ (5) مع الاطلاق (6) حيث قال الزوج وقع العقد في الصغر فيلزم وقالت في الكبر فلم أرض (7) مع الاطلاق (8) يستغرق جميع المال ولو بالرد لا من لا يستغرق كالزوجين فأما هما فيأخذان فرضهما كاملا بعد الثلث فعلى هذا لو ترك زوجة فقط وأوصى بجميع ماله لزيد فالمسألة تصح من اثنى عشر فيخرج للموصى له الثلث أربعة ولها ربع الباقي سهمان والباقي للموصى له فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية فتأمل اه مي وقرز لان مسألة الوصية من ثلاثة ومسألة الزوجة من أربعة تضرب أحدهما في الآخر تكون اثني عشر