____________________
أنه في الجنايات موضع واحد وقرز (1) لقول علي عليلم المتقدم (2) أو تسود (3) من غير ورم والا فهي الوارمة وقرز (4) قال المؤلف خصه الدليل وهو أن عمر حكم بذلك وهو توقيف فيقر حيث ورد من غير نظر إلى هشم أو غيره اه يقال لا نسلم أنه توقيف إذ قد روي أنه اجتهاد اه ح لي معنى (*) لعل المراد بكسر الضلع هشمه من دون مزايلة فأما على وجه المزايلة والانعطاف فمنقلة من جانب واثنتين من الجانبين اه سيدنا حسن (*) وفي كسر الأضلاع كلها حكومة غليظة ومن كسر من أحد الجانبين ففيه حكومة على النصف من حكومة الكل اه ن بل هاشمتان حيث كانت من الجانبين وإن كان ت من جانب فهاشمة (*) والمختار انه إن كان الكسر من جانب فهاشمة وإن كان من الجانبين فهاشمتان (5) بناء على أنها جائفة والمذهب خلافه بل ينظر فيها فان مرق من العظم فهاشمتان وان مرق من اللحم فباضعتان وإن كان في المزمارين فأربع هواشم اه زهور وقرز فان خرق الاذن أو الشفة فباضعتان وفي فتاوي أحمد بن الحسين عليلم أنها جائفة وفي خرق الحلقوم دية اه بحر لتأديته إلى الموت وإن كانت زاولت العظم من محله فمنقلة وان زاولته من الجانبين فمنقلتان وقرز (6) هذا إذا كسر الغضروف وأما إذا كسر العظم الاعلى فبحسبه من هاشمة أو موضحة اه ع (7) لعله فيما لم يرد فيه أرش مقدر ينظر وأي عضو لم يرد فيه أرش مقدر (8) بل ثلث ما فيه لو لم ينجبر (9) انتهى كلام شمس الشريعة (10) إذا استمسك اللبن والا فدية الثدي نصف الدية وقرز (*) مسألة وفي ثدي المرأة إذ لم يبطل اللبن حكومة إلى قدر ثلثي ديتها مسألة وفي فك الورك حكومة (*) وهذا في ثدي المرأة كما صرح به في البحر وادعى الاجماع أن في حلمة ثدي الرجل حكومة وفي البيان سواء كان رجل أو امرأة ولفظ ح لي وفي حلمة ثدي الرجل حكومة ولعله يعتبر كونها باضعة أو متلاحمة اه ح لي لفظا وقرز (11) الدية الكاملة وقرز (12) تجب فيه حكومة والعرق والمخاط والريح وقرز (*) وكذلك درور لبن المرأة ثلث دية