____________________
الثدي (1) فان استويا أو التبس فالربع وقرز (2) يقال هذا في غير المنقلة والهاشمة والموضحة والمتلاحمة والباضعة فأما هن فلا ينقص من أروشهن شئ ولو انجبرت وإنما هذا في اليد والرجل والإصبع ونحوها اه مفتي وحثيث ومثله في البيان ولفظه مسألة إذا برئ المجروح من الجراحة إلى آخره قلت والامر واضح (3) مسألة ومن زال عقله ثم عاد ثم زال ثانية ثم عاد كذلك ثالثة فالأقرب أنه يجب فيه ثلث الدية لكل مرة وان تكرر كذلك كما هو ظاهر الاز وقال الامام عز الدين لا يجب فيه الا ثلث دية وهو مذهب المتوكل على الله ومثله عن المفتي ولفظه ويتكرر بتكرره على الأصح إذا أفاق إفاقة كاملة قرز (*) ولو أذهب عقله بالبنج ونحوه كالخمر فحكومة ذكره الفقيه ف (4) قال في البحر ويعتبر فيها السلامة من العيوب والهزال والمرض والخصي وغير ذلك مما يعد نقصانا في العبد أو الأمة لان الغرة هي خيار الشئ اه ن (*) وهي ما يجب في الجناية على الجنين حيث حكم بحريته ولو كانت أمه مملوكة وخرج بالجناية متخلفا ولم يكن قد نفخ فيه الروح اه ح لي لفظا وتورث الغرة بالنسب والولاء لا بالنكاح كلو تزوج حمل هذه المرأة فخرج الحمل أنثى ميتة بسبب الجناية فلا شئ للزوج من الغرة وكذا لو زوجت المرأة حمل هذه المرأة فخرج الحمل ذكرا ميتا فلا شئ للمرأة من الغرة اه ح لي لفظا وفي حاشية ونفخ فيه الروح قرز (5) وهي نصف عشر دية الذكر اه ن (*) وتعدد الغرة بتعدد الجنين اه ح لي (*) فإن لم يوجد في الناحية لزم خمس مائة درهم قرز فإن كان أعلا العبيد يوجد بدون خمس مائة فما عليه الا ذلك وإن كان لا يجد عبدا على الصفة المذكورة الا بفوق خمس مائة لم يجب شراؤه بل الواجب خمس مائة درهم فقط قرز وهي العمر (6) العبرة بالحياة فإن لم تكن حياة فلا شئ (7) إذا قيل علماء الأمصار فهم سفيان وابن أبي ليلا في الكوفة وش وابن جريح بمكة وك وابن الماجشون المالكي وعثمان البتي