وهو أن يحل عقالها وهي نفور (1) أو ينقض رسن الفرس أو يفتح عليها باب مرتج (2) وليست مربوطة فتخرج أو يدخل عليها السبع (3) أو غيره (4) فيهلكها وكذا لو أحرق الفرجين فسهلت طريق السبع (5) (و) كذا لو أزال (مانع الطير) بأن فتح قفصه أو نحو ذلك (و) مانع (العبد) من الإباق بان حل قيده فان ذلك يوجب الضمان وإنما يجب الضمان لهذه الأمور كلها (إن تلفت (6)) البهيمة ونحوها (فورا (7)) أي عقيب إزالة المانع من الذهاب (8) والسبع وعقيب فتح القفص وحل قيد العبد وأما لو تراخى ذهاب الذاهب وتلف التالف ساعة لم يوجب ذلك الفعل ضمانا * واعلم أنه إذا هيج
الطائر للخروج أو الدابة (9) فإنه يضمنها بلا خلاف وإن لم يحصل تهييج بل إزالة المانع فقط فقال أبوح وص أنه لا ضمان مطلقا (10) ومثله عن الأزرقي لمذهب الهادي عليلم وقال ك أنه يضمن مطلقا وحكاه في الزوائد للهادي والقاسم والناصر
وزيد بن علي سواء تراخى أم لا وصحح أكثر فقهاء م بالله لمذهبه وهو أخير قولي ش ما ذكره مولانا عليلم من التفرقة بين الفور والتراخي قال عليلم وصححه بعض أصحابنا للمذهب (و) كذلك لو حل رباط (
السفينة) فسارت بها الريح (11) (ووكاء) زق (السمن) إذا أزيل فأهراق فإنه يضمن من حل الرباط فيهما (ولو) كان تلف التالف بذلك (متراخيا (12)) ولم يتلف فورا (أو) كان السمن (جامدا) لا يخشى عليه الذهاب بحل الرباط لكن لما حل ذاب (13) بالشمس أو نحوها) نحو أن يوقد نارا في موضع غير متعدى فيه فيماع (14) بحرها
____________________
(1) لا فرق (2) أي مغلق (*) تنبيه من فتح باب انسان أو بستانه أو حرق فرجينه فدخلت الدواب فأفسدت الزرع فالحكم في الضمان واحد فيعتبر الفور والتراخي وقال علي خليل لا ضمان على الفاتح في هذه الصورة اه غيث يقال هو متعد في السبب وهو الفتح فينظر (3) مطلقا سواء كانت مربوطة أم لا (4) كلما جرحه جبار (5) لا السارق لأنه مباشر والفاتح فاعل سبب اه ن (6) أي خرجت ولو تراخى التلف ومثله في البيان ما لم تقف فان وقفت عقيب الخروج فلا ضمان قرز (*) فإن لم تتلف هذه الأشياء لزمه قيمة الحيلولة لمالكها وفيه نظر لأنه ليس بغاصب (7) واحده ما دامت في سيرها اه لي فان وقفت فلا ضمان بعده قرز (8) وشعورها اه دواري قرز (9) فان فتح رجل وهيج آخر فالضمان على المهيج إذ هو المباشر اه ن (10) سواء تلفت على الفور أو على التراخي (11) فانكسرت (12) وإنما فرق بينهما لان الحيوان له اختيار فلذا قيل إنه واقف ولم يكن منه ذلك فورا فقد ذهب تأثير فعل الأول وصار التأثير للحيوان بخلاف الجماد اه ح فتح وقرز (13) لكن في الذائب إذا كان الزق ملقى فالضمان ظاهره وإن كان مستقيما فألقاه غير فاتحه فالضمان على الملقي فان سقط من غير فعل أحد أو التبس بعد سقوطه فلا ضمان ذكره في البحر اه ن والمذهب أنه يضمن الفاتح في الصورتين قرز (14) لا بلهيبها فيضمن