____________________
أيضا في قوله المتسابان ما قالاه فهو على البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم منهما اه كشاف وكب وبستان في حديث آخر انه اذن لبعض زوجاته ان تقتص من بعضهن وقد سبتها (*) عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله إذا قال رجل لرجل يا مخنث فجلده عشرين جلدة وإذا قال له يا يهودي فجلده عشرين جلدة دل ذلك على أن من رمى غيره بشئ من ضروب الفسق فإنه يعزر اه شفاء (1) المراد ما لم يظن رضاه (*) كأن يشرب نجسا أو متنجسا قرز (2) وكذا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يعزر اه ح فتح معنى (3) أو قبلها وهي حائض أو نفاس ذكره الدواري قلت أو محرمة أو أمته المرهونة أو مكاتبته أو نحوهما إذا علم التحريم اه تكميل بلفظه قرز ما لم يكن بإذن المرتهن لان الحق له لا العكس فيحد المرتهن مع العلم كما تقدم (4) الزوجة والأمة (5) أو فيه ولم يولج (6) وكذا مضاجعة الرجل للرجل والمرأة للمرأة من غير ساتر على العورة اه ح لي لفظا (7) وذلك مع عدم الضرورة فان خشي هلاكها لبرد أو غيره مع عدم ملاصقة الجسم وأدخلها في لحافه فلا يعزر اه عامر قرز وان قارنت الشهوة ما لم يخش الوقوع في المحظور (8) قيل إذا كان ذلك من غير ستر بينه وبين المحرم والا جاز (9) أو منزل وكان غير محرم والمنزل خالي ثبت التعزير الا لضرورة قرز (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لاقت المرأة المرأة فهما ملعونتان وعليهما التأديب والتعزير والله أعلم اه نجري (11) أو عشرة من غير حرز (12) في العدد بجلدة أو نحوها وأبلغ منه في الايجاع كما مر وينصف للعبد ويحصص للمكاتب ونحوه كما مر اه ح لي لفظا قرز وفي الكافي يستوي الحر والعبد اه ن ولكن يلزم إذا زنى العبد لم يجلد الا خمسين وإذا ضاجع أجنبية جلد فوق خمسين وكذا إذا قذف رجلا لم يجلد الا أربعين وكلام الكافي مشكل على القواعد فيؤدي إلى أن يؤدب بالأغلظ في الأخف وبالأخف في الأغلظ (13) وحد علي عليلم م وجد مع امرأة من غير زنى مائة جلدة الا سوطا أو سوطين وأفتى بذلك ولم ينكره أحد اه