____________________
كغيره كما سيأتي لهم في مسائل اه بحر (1) مسألة إذا قال زنأت في الجبل لم يكن قاذفا الا أن يقر انه أراد به الزنى لان زناءت بمعنى صعدت والقذف هو زنيت ذكره ش ومحمد وقال ح وف أنه قذف وقال المرتضى يرجع إليه في تفسيره فإن لم يقل في الجبل بل قال زنات ففيه وجهان للشافعية أصحهما لا يحد وقال الامام ي إن كان القائل من قبيل العوام فهو قذف وإن كان من أهل اللغة لم يكن قاذفا اه ن بلفظه (2) فيحد له لا لها قرز (3) وفيه النظر الذي سيأتي والمختار لا نظر قرز (4) بهذا اللفظ (*) فرع والإشارة من الصحيح المفهمة للقذف يكون كناية فيه فإذا قال أردت بها الزنى كان قاذفا اه ن من اللعان ولا يصح بالكتابة والرسالة لأنهما قائمان مقام الكاتب والمرسل اه ن من القذف فيه ضعف إذ الإشارة من الصحيح لا حكم لها قلت قد فسر بالصريح فوقع القذف به لا بمجرد الإشارة وما قام مقام غيره لم يحكم به في الحدود اه رياض (5) مع التعريض لا يحد الا أن يقر بقصده ومع الكناية يحد الا أن يدعي انه أراد غير القذف قبل قوله وفي الصريح لا يقبل (*) ويصح القذف بالفارسية إذا أقر القاذف انه أراد به الزنى وصورته يا هرزة يريد القحبة بلغة أهل اليمن وهي المومسة قال الزمخشري هي مولدة وليست بعربية (6) وان لم يقر بذلك لزمه التعزير إذا كان يقتضي الذم اه ن لفظا قرز (7) أو يقول يا فاسق أو يا خبيث أو يا مخبث اه ن (8) صوابه الله يعلم لان المعرفة ما سبقها جهل (9) مسألة إذا كان القاذف أحد الشهود الأربعة وهم عدول فقال ط يصح وان لم يأتوا بلفظ الشهادة قرز وهو ظاهر كلام الهادي عليلم اه ن وذلك لأنه إذا بدأ بالرمي بالزنى انضم إليه ثلاثة أنفس فليس في ذلك أكثر من تقدم بعض الشهود وتأخر بعضهم وأنهم لم يشهدوا دفعة واحدة وهو لا يقدح في صحة شهادتهم ولأن هذه الشهادة مما تتعلق بالحسبة فلا يعتبر فيها دعوى المدعي فصار كأنه شهد ابتداء بالرمي ولم يقذف اه ان حيث اتى بالشهادة ابتداء لا لو قذف ثم جاء ثلاثة وتممهم لم يسقط عنه الحد لان شهادته دافعة عن نفسه بعد ثبوت القذف عليه اه عامر والمختار ما ذكره في الغيث والبحرانه لا فرق بين أن يشهدوا ابتداء أو لا وهو ظاهر الكتاب هنا (*) ذكورا ولو كفارا أو فساقا أو عبيدا