____________________
ولا يسمى مفلسا وينفرد المفلس عن المعسر حيث ماله أكثر مما استثنى ولا يفي ماله بدينه فهو يسمى مفلسا اه وابل (*) ولا دين عليه (1) مع يمينه (2) ولا دين عليه (3) قلت ولا يثبت ذلك الا بما قاله أبو مضر فهو يرجع إلى كلام أبي مضر وكلام أبي مضر طريق إلى كلام الفقيه ل (4) ولا ترد وتكون على القطع لأنها تشبه التهمة وفي البيان في الدعاوي إشارة إلى أنها ترد (5) صوابه في قادرية الله تعالى لان القدرة لا تحل الا في الجسم وقيل هي لفظة مشتركة تطلق القدرة على القادرية فلا اعتراض (6) حتى يجوز ايساره عادة (*) لقوله صلى الله عليه وآله لغرماء معاذ لا سبيل لكم إلى طلبه ولأنه يؤدي إلى الاضرار به وبهم لان الناس يمتنعون من مشكلات معاملته اه لمع ولقوله تعالى وإن كان ذوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وانظار المعسر بالقضاء هو ترك ملازمته اه زهور (7) الا في أربعة مواضع الأول حيث التبس حر بعبد الثاني الراهن إذا أعتق العبد المرهون وفي قيمته زيادة على الدين الثالث المبيع المدلس الرابع الزوج يتكسب على زوجته للمستقبل وكذلك أم الولد تسعى بالجناية قرز وكذا أم ولد الذمي حيث أسلمت ولم يسلم سيدها إذا جنت وأعسر السيد وكذا تجب في نفقة الأبوين العاجزين ونفقة الابن الصغير اه ن بلفظه قرز (8) لخبر ورد فيه وهو قوله صلى الله عليه وآله يستسعى غير مشقوق عليه (9) وكذلك النذر والوصية فله الرد قبل الحجر قرز (*) ولو من ولده لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة (10) الموجبة للقصاص قرز (11) لأن علة أهل المذهب بان القصاص للتشفي وانه حق يقتضي بأنه