____________________
يحلف من العيش وعرفه انه يطلق على العصيد دون غيرها ونحو ذلك اه وابل ونحو اللبن والخبز يختلف في العرف ففي بعض الجهات يطلق على المخيض وبعضها يطلق على الحليب والخبز وفي بعض الجهات يطلق على البر والشعير كالديلم وغيره وفي بعضها للأرز كالجيل وفي بعضها للذرة كتهامة اه يستان (1) كأن يفيق من الجنون المطبق عليه من صغره ثم يحلف فإنه يحمل على عرف قومه اه زهور ومعناه في الصعيتري (2) فان حلف المكي من الفاكهة حنث بالعنب لا بالتمر إذ هو قوتهم واليمني يحنث بالتمر لقلته اه بحر بلفظه (3) وفي البيان قدم المنشأ على عرف البلد فينظر المختار ما في الأزهار اه لم يذكر في البيان منشأه وإنما ذكر بلد منشأه فقط فلا تفاوت بتقديم ولا تأخير (*) وأما موضع ولادته فلا عبرة به اه بيان قرز (4) مما تركب عليه وكانت تستعمل في السير اه كب ورياض وظاهر الكتاب لا فرق قرز (5) فرع وان حلف لا برح من المسجد أو لا دخله فهو على ظاهره وان نوى به مسجدا من مساجد البيوت صح لأنه يسمى مسجدا مجازا وان حلف من الماء حمل على المعتاد وان نوى ما الكرم صح لأنه يطلق عليه مجازا اه بيان معنى (6) نحو لالقى الأسد ولا نية له فيحمل على الأسد المعروف اه نجري واما لو كانت له نية فقد مر قوله واحتملها اللفظ (7) هذه (المسألة) خلافية بين الأصوليين هل لا بد لكل مجاز من حقيقة أو توجد مجاز لا حقيقة له ذهب بعض العلماء إلى الأول وبعض العلماء إلى الثاني وهو ظاهر الأزهار وبيانه ان الرحمن مجاز لا حقيقة له منذ وضع فهو حقيقة فيمن تلحقه الرقة لكن لم يطلق على أحد من البشر على وجه الوصف وإنما أطلق على الله تعالى قال في حاشية على شرح الأثمار بخط مؤلفه محمد بن يحيى بهران معني قوله فيمن تلحقه الرقة أي لو استعمل فيمن تلحقه الرقة لكان حقيقة فيه والا فاللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز كما هو معروف اه شرح بهران (8) عسى فعل ماض في أصل وضعها وهي لانشاء الترجي في الحال فصارت مستعملة غير دالة على المضي ولم يسمع أنها قد استعملت في غير الانشاء فهو مجاز